السيد محمد جعفر الجزائري المروج

16

منتهى الدراية

بل يكون حاله حاله ( 1 ) ، فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الاخر ، لاتحاد متعلقيهما [ متعلقهما ] وجودا وعدم ( 2 ) سرايته ، لتعددهما ( 3 ) وجها . وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ( 4 ) ، فان ( 5 ) البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها ( 6 ) . نعم ( 7 ) لو قيل بالامتناع